المادة 2
لتطبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- حساب انتقالي: وثيقة محاسبية يعدها وكيل السفينة لحساب مجهز السفينة /الناقل، يبين فيها مجموع الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة بمناسبة توقف الباخرة في ميناء تجاري.
- حساب جار انتقالي: وثيقة محاسبية تبين مجموعة من الحسابات الانتقالية للبواخر التي رست في ميناء أو عدة موانئ، التي تعود لمجهز سفينة /ناقل واحد، يستغل خطا منتظما، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- حساب انتقالي تكميلي: حساب انتقالي يفتح لدى وكيل السفينة قص د تسجيل العمليات التي لم تسجل في الحساب الانتقالي الأولي.
الباب لأول النظام المطبق على تسديد أجرة حمولة البضاعة