مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 27
يمكن وكيل السفينة بطلب من المجهز الأجنبي في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، أن يقوم بتحويل كلي أو جزئي إلى الخارج لفائدة هذا المجهز /الناقل كل مبلغ يعود له بعنوان رصيد دائن معاين في حساب انتقالي أو بعنوان رصيد دائن معاين في حساب جاري انتقالي.