الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 26
ي رخص لوكيل السفينة بفتح حساب أو عدة حسابات انتقالية تكميلية عند الضرورة، تخصص لتسجيل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتوقف الأولي طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
لا يمكن في أي حال من الأحوال التسجيل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي التكميلي المخصص للإيرادات تكاليف توقيف الحاويات بعد انقضاء أجل تسعين (90) يوما مع احتساب مدة الإعفاء.