الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 24
يمكن أن يقفل الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي بناء على اتفاق مشترك بين مجهز السفينة/ الناقل الأجنبي والوكيل أو بمبادرة من هذا الأخير، عندما يظهر:
- في الجانب الدائن، مجموع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل بعنوان الإيرادات لحساب مجهز السفينة/ الناقل الأجنبي،
- في الجانب المدين، إجمالي النفقات المتعلقة بعملية توقف أو عدة عمليات توقف. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وأيا كان السبب، يجب أن يوقف الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ فتحه.