الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الأول — الحساب الانتقالي
المادة 19
يسجل في الجانب المدين للحساب الانتقالي مجموع النفقات المؤداة لحساب مجهز السفينة الأجنبي بمناسبة توقف سفينته مثل :
- التموين بكل أنواعه بما فيه الوقود،
- مصاريف الميناء والمناولة والإيداع المؤقت،
- الإصلاحات المنجزة على السفينة و/أوالحاويات، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- التسبيقات التي يقوم بها الوكيل لربان السفينة،
- أتعاب وكيل السفينة،
- مصاريف متنوعة ونفقات عرضية أخرى على عاتق مجهز السفينة الأجنبي.