الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الأول — الحساب الانتقالي
المادة 17
يقوم وكيل السفن بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب خلال عمليات توقف السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية.
يرخص لوكيل السفن الأجنبية بتسديد النفقات باستعمال الإيرادات المحصلة خلال نفس التوقف.
وعندما يتبين أن هذه الأخيرة غير كافية، يرخص له بالقيام بتسبيقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين.
غير أنه وعندما يتعلق الأمر بتوقف عرضي لمجهز سفينة لا تربطه بالموانئ الجزائرية خطوط منتظمة، يجب على الوكيل أن يطلب مسبقا من مجهز السفينة / الناقل الأجنبي توفيرالمؤونات التي يقدر أنها ضرورية للسير الحسن للتوقف.
المادة :18 تسجل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، شريطة أن تكون الكتابات المحاسبية مرتبطة بعملية التوقف التي فتح الحساب لغرضها :
أ - المؤونات المخصصة من طرف مجهزي السفن/الناقلين الأجانب،
ب - أجر حمولات البضائع المصدرة والمسددة مسبقا كما هو محدد في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم،
ج - أجر حمولات البضائع المستوردة المدفوعة عند الوصول كما هو محدد في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم،
د - ناتج تذاكر المسافرين وعربات المسافرين والأمتعة التي صدرت في الجزائر بالنسبة للمسافرين الذين يركبون خلال عملية التوقف التي فتح الحساب لأجلها شريطة أن يكون إصدار هذه التذاكر مرخصا به في التنظيم المعمول به،
ه - مصاريف توقيف الحاويات، المفوترة تطبيقا لأحكام المادة 12 من هذا المرسوم.