مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثاني — تسديد مصاريف توقيف الحاويات › الفصل الأول — التحصيل والتسجيل المحاسبي
المادة 14
يجب على وكيل السفينة أن يمسك تحت مسؤوليته بيانا لحركة الحاويات يحدد وفق النموذج المرفق بالملحق بهذا المرسوم، ويتضمن أرقام الحاويات عن كل توقف، وتاريخ التوقف وكذا تاريخ الإرجاع طبقا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم.