الباب الثاني — تسديد مصاريف توقيف الحاويات › الفصل الأول — التحصيل والتسجيل المحاسبي
المادة 13
ترجع الحاويات إلى الحظيرة أو الحظائر التي يعينها مجهز السفينة /الناقل أو من يمثله بعد تفريغها من طرف المستوردين، ويعتبر هذا الإرجاع نقلا لمسؤولية تسيير الحاوية من المستورد إلى الناقل.
يتحمل مجهز السفينة/ الناقل المصاريف الناشئة بعد استرجاع الحاويات لا سيما منها مصاريف المناولة والمكوث وكذا مصاريف حركة الحاويات إلى غاية وضعها على متن السفينة لأجل تصديرها.