مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثاني — تسديد مصاريف توقيف الحاويات › الفصل الأول — التحصيل والتسجيل المحاسبي
المادة 12
تحسب مصاريف توقيف الحاويات المحصلة من طرف وكيل السفينة وفقا للتعريفة المحددة في عقد النقل أو سند الشحن، وتسجل محاسبيا في الحسابات الانتقالية للسفن التي نقلتها.
وتسجل :
- في الجانب الدائن للحسابات الانتقالية للسفينة، مصاريف توقيف الحاويات المحصلة من طرف وكلاء السفن،
- في الجانب المدين، الأعباء والمصاريف المترتبة على وكيل السفينة الناجمة عن هذه الحاويات.