الباب الثاني — تسديد مصاريف توقيف الحاويات › الفصل الأول — التحصيل والتسجيل المحاسبي
المادة 11
عندما لا ترجع الحاويات التي استعملت لنقل البضائع المستوردة طبقا للشروط المنصوص عليها في بنود عقد النقل أو سند الشحن، وينتج عن مكوثها في الإقليم الوطني تسديد مصاريف التوقف، فإن هذه المصاريف تحصل وتسجل محاسبيا من طرف وكيل السفينة حسب الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 14 أدناه.
يبدأ حساب مدة توقيف الحاويات في السريان انطلاقا من بداية عمليات تفريغ السفينة.
يجب ألاّ تنصب مصاريف توقيف الحاويات بأي حال من الأحوال على مدة تتجاوز تسعين (90) يوما بما فيها مدة الإعفاء.