مرسوم تنفيذي رقم 14-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير الشباب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المتعلق بالوظائف العليا في الدولة، ولا سيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.