مرسوم تنفيذي رقم 14-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح وزير الشباب تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود صلاحياته.
يحدد وزير الشباب توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام.