المادة 3
يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كافة التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم.
كما يمكنها بمناسبة تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف الخاصة من أجل استعادة السير المنظم للهياكل والمؤسسات والأجهزة التي تمّ تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فورا.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها كذلك بطلب من الوزير، أن تتدخل بشكل مفاجئ، وبدون انتظار، للقيام بكل مهمة تفتيش أو تحقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص.