المادة 2
تكلف المفتشية العامة لوزارة الشباب تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تنسيق عمليات تفتيش وتقييم ومراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتنشيطها،
- اقتراح الآراء والتوصيات والملاحظات والمساهمة بذلك بغية تحسين وتعزيز الأهداف والالتزامات بتحقيق النتائج المنوطة بالحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب،
- تقييم البرامج والأهداف موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية التي تنشط في مجال الشباب، ومراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث للوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور الحركة الجمعوية ذات الصلة بالقطاع.