المادة 6
مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة الاتصال والإصغاء واليقظة المخصصة للشباب وضمان تنفيذها،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والاتصالات لفائدة الشباب والإصغاء إليهم مع اقتراحها وتنفيذها،
- السهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في وسط الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتقييم ذلك بانتظام،
- المشاركة في تحديد خطة الاتصال المتعلقة بسياسة وبرامج العمل المخصصة للشباب وإعدادها،
- تنسيق استراتيجية الاتصال المتعدد الوسائط والويب والإنترنت والإنترانت والدعائم التفاعلية والسمعية البصرية الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها،
- العمل على إنشاء نظم وآليات اليقظة والاتصال الجواري لفائدة الشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنشيط أنشطة شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في وسط الشباب وتوجيهها وتحفيزها وتقييمها،
- تنشيط العلاقات مع وسائل الإعلام وترقيتها ورعايتها،
- تصور المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وإنتاجها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للاتصال الجواري للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد خطة الاتصال للقطاع وتنفيذها،
- تنشيط شبكات الاتصال للقطاع وتنسيقها،
- متابعة تنفيذ برامج تطوير الإعلام والاتصال التي بإمكانها تعزيز إشراك الشباب،
- وضع كلّ نظام وآلية للاتصال الجواري لفائدة الشباب والعمل على تحديثها،
- تصورمحتويات برامج التطوير والتجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وشبكات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للإصغاء واليقظة الاستراتيجية في مجال الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصور استراتيجية للإصغاء واليقظة والتحسيس بالقضايا والتحديات التي تواجه الشباب وتنفيذها،
- تطوير أجهزة الإصغاء والاستقبال للشباب وتصورها وتنفيذها، وضمان التقييم الدوري لها،
- القيام بكل عمل يخص اليقظة الاستراتيجية ذي صلة بالشباب وتنسيق ذلك وتطوير آليات تسمح بالحضور على الشبكات الاجتماعية،
- تطوير ووضع وتنفيذ أدوات التعبير عن الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في الشباب، وتحديدها وتحليلها،
- إنشاء فضاءات قارة للإعلام والموارد وفضاءات جوارية لاستقبال الشباب وتوجيههم،
- تصور تدابير تسمح للشباب بالمشاركة المباشرة في أعمال تعليم المراهقين والشباب من خلال أجهزة الوقاية واليقظة والمرافقة،
- تصور البرامج المتمحورة على إقامة حوار دائم مع الشباب وإنجازها،
- التشجيع على مضاعفة فضاءات الربط والاتصال الدائم بين الشباب والإدارة المكلفة بالشباب.
ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإعلام المتعدد ال وسائط ال م وجهة للشباب، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة إعلام متعدد الوسائط سمعي بصري تخصص للشباب، وضمان تنفيذها،
- تحديد استراتيجية تطوير الإعلام السمعي البصري المتخصص لفائدة الشباب وتنفيذها،
- المساهمة في إنشاء دعائم وأدوات وأجهزة وهياكل وهيئات الإعلام المتعدد الوسائط للقطاع وتطويرها،
- ترقية تطوير ووضع الشبكات الافتراضية المهنية والاجتماعية للشباب كفضاء للاتصال اليومي والمعرفة والتعلم والاكتشاف والتقاسم والتألق، واقتراح الآليات التي تسمح بالاستعمال العقلاني والرزين والمسؤول.
د) المديرية الفرعية لوسائل الإعلام الرقمية ومنشورات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة واستراتيجية وطنية لتطوير الإعلام والاتصال في القطاع من خلال وسائل الإعلام الرقمية والمنشورات وضمان تنفيذهما،
- السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات لفائدة الشباب، ومعالجتها وتخزينها ونشرها،
- تصميم المجلات الموضوعاتية والمجلات والصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الرقمية والدوريات المتخصصة للشباب وإنجازها والسهر على تطويرها عبر التراب الوطني،
- إنشاء مكتبات افتراضية متخصصة وتفاعلية مخصصة للشباب،
- إنشاء بوابة الشباب الجزائري وإدارتها، وضمان المتابعة الدائمة لها لتحيين محتوياتها، وتزويدها 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالمعلومات والمعطيات العامة المفتوحة التي تهم الشباب وتثمين العروض الاجتماعية - التربوية والترفيهية،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية وكلّ مطبوع للقطاع ونشر ذلك.