المادة 4
مديرية الاستشراف والبحث وتقييم ال سياسات العمومية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للشباب وتحليلها وتقييمها، واقتراح تدابير تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إجراء كلّ دراسة استشرافية وظرفية تتعلق بالشباب واقتراح كلّ مشروع نظام وجهاز وتدبير من شأنه ترقية عمل السلطات العمومية لفائدة الشباب،
- القيام بمختلف عمليات التدقيق وسبر الآراء في أوساط الشباب،
- ضمان إقامة نظم وشبكات الإعلام الآلي وبنوك المعطيات وإدارتها،
- ضمان جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتصنيفها وتخزينها وإدارتها وإنشاء بنوك المعطيات المتعلقة بالشباب وضمان تزويدها الدوري وتوزيعها على مستوى الهياكل والقطاعات المعنية،
- المشاركة في إعداد تقارير موجزة وحصائل الأنشطة الدورية والمساهمة في دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بنشاط القطاع،
- المشاركة في إنشاء هياكل البحث في مجال الشباب.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والظرفية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الشباب والقيام بها وتحليلها،
- إعداد كلّ دراسة يمكن أن تقود إلى تطوير رؤى جديدة فيما يخص سياسات دعم ومرافقة الشباب،
- القيام بكل الدراسات الكفيلة بتقديم حلول لمسائل الشباب،
- إجراء كلّ التحقيقات وعمليات سبر الآراء في مجالات الشباب،
- المشاركة في إعداد تقارير موجزة وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية الخاصة بالقطاع. 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
ب ) المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وتقييم السياسات العمومية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب وتقييمها وضمان تنفيذها،
- اقتراح كلّ تدبير وعملية شاملة ودراسة متعددة التخصصات تسمح بالتكفل باحتياجات الشباب وتطلعاتهم من قبل السلطات العمومية،
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب بالاتصال مع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين ودراسة وتحليل مختلف الترتيبات الموضوعة لفائدة الشباب واقتراح كلّ التدابير لتحسينها وتعزيزها،
- القيام بكلّ تفكير حول تطوير أنماط جديدة من الشراكة مع الحركة الجمعوية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على مواءمة البرامج الموجهة للشباب وتوزيعها العادل عبر كامل التراب الوطني،
- إعداد الحصائل الدورية والسنوية .
ج) المديرية الفرعية لقواعد المعطيات وإحصاءات القطاع، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد إطار لإدارة قواعد المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان إعداد بنوك المعطيات المختلفة للقطاع وتصورها وقيادتها وتنفيذها وإدارتها وضمان توطيدها وتزويدها الدوري،
- المشاركة في عملية تعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني وكفاءته في مجال الشباب،
- المشاركة في تحقيق تناسق المفاهيم والتصنيفات والمناهج الإحصائية المستخدمة في قطاع الشباب،
- ضبط نظم المعلومات الإحصائية وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب،
- إجراء كلّ تحقيق وسبر للآراء في مجالات الشباب.
د - المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية التكفل بالتحولات التي تجري في أوساط الشباب، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- إعداد دراسات النمذجة لدينامية الشريحة السكانية من الشباب والنماذج التقديرية التي تأخذ في الحسبان الشباب كعنصر محرك للتنمية،
- تطوير قدرات التوقع المتعلقة بالتحولات الخاصة بشريحة الشباب.