مرسوم تنفيذي رقم 14-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م