المادة 8
يتولى وزير الشباب لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، ما يأتي :
- اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته، والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتّخذ التدابير المناسبة لتلبيتها، ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- إعداد واقتراح، في إطار تشاوري، أي نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه تحسين تدابير وقاية وحماية وترقية الشباب.