مرسوم تنفيذي رقم 14-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب
المادة الأولى
يعد وزير الشباب، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب، ويقترحها ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.