مرسوم تنفيذي رقم 14-352
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
الفصل الأول — اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 9
يمكن اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، إحداث لجان فرعية ولجان خاصة وخلايا متابعة وتقييم يحدد تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للجنة.