مرسوم تنفيذي رقم 14-352
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
الفصل الأول — اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 6
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.