الفصل الأول — اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 3
دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح المختص ة، تكلف اللجن ة الوطن ية على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال، أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- اقتراح العناصر المساهمة في تحديد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- متابعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف وتقييم تنفيذها في المنشآت الرياضية ومكافحته وتطبيقها من قبل اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- المساهمة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كما هو مبين في المادة 197 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- متابعة برامج الأنشطة المقدمة من طرف كل القطاعات وأنشطة اللجان الولائية في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية في تحديد التدابير والأنشطة والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تنسيق كلّ أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، بالاتصال مع القطاعات المعنية واللجان الولائية،
- متابعة تنصيب هذه اللجان على مستوى كل ولاية،
- اقتراح الموافقة على مشروع النظام الداخلي النموذجي للجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الوزير المكلف بالرياضة،
- القيام بزيارات تقييم كلّ الإجراءات المتخذة لتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية وتأمينها وسيرها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال العنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها أو عند الاقتضاء، توقيفها، على الوزير المكلف بالرياضة،
- إعداد نشرة الإعلام للجنة الوطنية و ضمان توزيعها الواسع،
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.