المادة 3
يمكن أن تمول الخدمات المستوردة، خلال مرحلة البحث، من قبل شخص غير مقيم، يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، من قبل هذا الشخص، مباشرة من الخارج، شريطة أن :
- تتعلق هذه الخدمات المستوردة خصيصا، بتنفيذ برنامج أشغال البحث. وتتم الموافقة على برامج الأشغال السنوية وكذا الميزانية الخاصة بها، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، طبقا للأحكام التعاقدية،
- تبرم العقود المتعلقة بالخدمات المستوردة طبقا للإجراء المحدد في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
يقصد بالخ دم ات المستوردة الخ دم ات المنجزة في الخارج لفائدة هذا الشخص الذي يمارس في الجزائر، في إطار خاص بتنفيذ برنامج أشغال البحث موضوع عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
يجب على الشخص غير المقيم الذي له صفة متعامل، أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" كشفا كل ثلاثة (3) أشهر يبين بدقة جميع المبالغ المدفوعة من طرف هذا الشخص في إطار تنفيذ العقد، من الخارج مرفقا بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما نسخ من العقود والفواتير والإشعارات بالدفع وشهادات الخدمة المنجزة.
يجب أن تكون المصاريف الملتزم بها في هذا الإطار، من طرف الشخص غير المقيم، موافقا ومصادقا عليها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" بإرسال كشف عن هذه المدفوعات إلى بنك الجزائر، لحاجات ميزان المدفوعات.