مرسوم تنفيذي رقم 14-350
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-350 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من طرف الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 2
طبق ا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب أن تمول خلال مرحلة البحث، السلع والخدمات المقتناة في الجزائر والسلع المستوردة وكذا الضرائب والرسوم المستحقة من طرف شخص غير مقيم يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية 10 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، بواسطة العملة الصعبة القابلة للتحويل والتي تم إثبات استيرادها قانونا.