مرسوم تنفيذي رقم 14-349
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 9
يجب على المستغل أن يشرع في تنفيذ برنامج المطابقة لمنشأته ومعداته فورا، بعد الموافقة على الآجال طبقا للمادة 8 أعلاه.