مرسوم تنفيذي رقم 14-349
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 5
يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات التصديق من خبرة أخرى من حيث فعالية طرق تقييم المخاطر المستعملة ونتائج التشخيص المقدم.