مرسوم تنفيذي رقم 14-349
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 4
يجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يرسلوا إلى سلطة ضبط المحروقات، تقرير تشخيص المطابقة مرفقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة، في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.