المادة 3
يجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يعدوا على عاتقهم برنامج المطابقة التنظيمية على أساس تشخيص مفصل تعده مكاتب الدراسات المتخصصة.
يجب أن يتضمن التشخيص دراسات الأخطار الكمية والنوعية التي تسمح بتقييم المخاطر ومستويات جسامة الخطورة.
يجب أن يعد تقييم المخاطر على أساس شبكة جسامة الخطورة التي ستستعمل لإعطاء الأولوية للتوصيات ولتخطيط أعمال إعادة التأهيل والمطابقة.
وتحدد شبكة جسامة الخطورة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.