مرسوم تنفيذي رقم 14-349
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 2
يجب أن تكون المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ س ريان مفعول القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، محل برنامج مطابقة المنشآت والمعدات مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد المقاييس والمعايير التقنية للأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة.