مرسوم تنفيذي رقم 14-349
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 10
في حالة القيام أثناء المراقبة بإثبات وضعية تقضي سلطة ضبط المحروقات بأنها تشكل خطرا جد عال أو في حالة ما إذا أظهر التشخيص وأكد وجود مخاطر غير مقبولة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعذار المستغل للشروع فورا في اتخاذ التدابير الأمنية، بما في ذلك تخفيض معالم استغلال المنشآت، وذلك من أجل حماية العمال والمنشآت والبيئة.
المادّ ة 11 : تتوج مراقبة المطابقة والتحقق من نهاية أشغال برنامج مطابقة المنشآت والمعدات، بتبليغ رأي المطابقة من قبل سلطة ضبط المحروقات إلى المستغل.