مرسوم تنفيذي رقم 14-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة 4
تتم م أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، بمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يصرف تعويض التدخل شهري ا ل لموظ ف ين الم ذكورين في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- 000 8 دج للموظفين العاملين في الفرق الجمركية،
- 300 6 دج للموظفين العاملين في المصالح الأخرى لإدارة الجمارك".