المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : تزود الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة "تربية المائيات"،
- لجنة تقنية للصيد المتخصص ( التونة، المرجان...)،
- لجنة تقنية للبحارة الصيادين،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة.
تحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".