مرسوم تنفيذي رقم 14-331
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
المادة 8
تدفع المساهمات المستحقة على الدولة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للإجراءات المحددة في هذا المجال في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا وبالاشتراك مع الوزير المكلف بالصيد البحري و الوزير المكلف بالمالية.