مرسوم تنفيذي رقم 14-331
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
المادة 7
تتم م أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 19 مكرر : يمكن رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات التدخل كوسيط في كل ال منازعات التي يمكن أن تحدث بين أجهزة الغرفة الجزائري ة أو الغرف الولائية والغ رف المشتركة ما بين الولايات ويعلم الوزير المكلف بالصيد البحري عن ذلك".