مرسوم تنفيذي رقم 14-331
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
المادة 7
يتعين على رئيس الغرفة الجزائرية ورؤساء الغرف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات تزويد الوزي ر المكلف بالصيد البحري، بالمعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ البرامج المحددة والموافق عليها.