المادة 6
تعدل أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 (الفقرة 3 ) و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : ................ (بدون تغيير) ................ :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- المدير العام،
- اللجان التقنية".
" المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء."
" المادة 10 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- رؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات،
- الأعضاء المعينين لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص و الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
تحدد كيفيات الانتخاب والتعيين وكذا نسبة وعدد الممثلين المذكورين، على التوالي، في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
" المادة 11 .....................................................: :
- ....................... (بدون تغيير) .......................
ديسمبر سنة م
- ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات طابع وطني والجمعيات ذات الصلة،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
" المادة 14 : يرسل رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها إلى أعضاء الجمعية العامة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام".
" المادة 16 : ............... (بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي،
- مشروع برنامج نشاط الغرفة السنوي أو متعدد السنوات،
- مشروع الميزانية وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة".
" المادة 17 : ...................................................... ........................ (بدون تغيير) ........................
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة". 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
" المادة 19 : تت مث ل مهام رئيس الغرفة الجزائري ة للصي د البحري وتربية المائي ات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة ومجلس الغرفة واللجان التقنية وتمثيل الغرفة لدى الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة والشبيهة.
يطلع رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".