المادة 3
تعدل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 6 : تح دد مقرات الغ رف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولاي ات للصي د البح ري وتربي ة المائيات وكذا حدود الدوائر الإقليمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
" المادة 7 : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها،
- تزود الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع،
- تنشر وتوزع كل منشور له علاقة بمهامها،
- تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها و توزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تنظم وتطور كل أشكال التشاور والتنسيق والتعاضد والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- ترقي المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ."
ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرر : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعنوان طابعها الصناعي والتجاري، المهام الآتية :
- تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية و التجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات و تنميتها،
- تنظيم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والمسابقات و المعارض والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنميتها، أو تشارك فيها،
- تعمل فيما يخصها، على تسهيل عمليات تصدير واستيراد منتوجات وعت اد وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تنشئ الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات و تقوم بتهيئتها وتسييرها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة