المادة 26
تعدل أحكام المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 56 و 57 (الفقرة 2) و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : يتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. ....................(الباقي بدون تغيير) .".................
" المادة 51 : ................ (بدون تغيير).................
و بهذه الصفة :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- يضمن أمانة الجمعية العامة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ويحضر أشغالها دون أن يكون لديه حق في التصويت".
" المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمفهوم المادة 35 مكرر من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد قواعد انتخاب الممثلين المذكورين أعلاه، وكذا نسبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
" المادة 53 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
" المادة 56 : يحدد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم و سير أجهزتها".
" المادة 57 : ................ (بدون تغيير) ................
- حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي. ..................(الباقي بدون تغيير) ."..................
" المادة 58 : تمنح الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".
" المادة 59 : .............. (بدون تغيير) ................ :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات السنوية والحقوق التي يدفعها المنخرطون،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................، ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- ....................... (بدون تغيير) ....................،
- نفقات التجهيزات أو الاستثمار،
- الاشتراكات و حقوق الانخراط و المشاركة المستحقة لدى الهيئات الأخرى،
- ...................... (بدون تغيير) .".....................
" المادة 60 : يرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزارة الوصية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية".
" المادة 61 : مهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية.
غير أنه، تمنح تعويضات مقابل المصاريف المنفقة للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للكيفيات والطبيعة والمبالغ المحددة من طرف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
" المادة 63 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري استنادا إلى تقرير مفصل وبموجب قرار، تعليق أو حل الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها و/أو قامت بإعاقة سير الغرف.
يمكن أن يكون قرار الوزير محل طعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة".