المادة 24
تعدل أحكام المادتين 47 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 47 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها".
" المادة 49 : تزود الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية " للكفاءة والاعتراف بالمهنيين "،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن الصيد من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة " سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة،
- لجنة تقنية للشؤون الاجتماعية".