المادة 21
تعدل و تتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : يكلف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط و تنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية ويمثل الغرفة أمام الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة.
يطلع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".