المادة 20
تعدل أحكام المواد 38 و 40 و 41 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 38 : ................ (بدون تغيير) ................
يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها، إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام ."
" المادة 40 : .............. ( بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير النشاط السنوي،
- مشروع برنامج النشاطات السنوية و المتعددة السنوات،
- مشروع الميزانية و حصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشروع الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف، ديسمبر سنة م
- كل تدبير آخر يتطابق مع أهدافها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية".
" المادة 41 : (................ بدون تغيير).................
ترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري و إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة".