المادة 19
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالمواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2 و تحرر كما يأتي :
" المادة 36 مكرر : تتكون الجمعية العام ة للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الأعضاء الكاملي العضوية والأعضاء الشركاء ."
" المادة 36 مكرر 1 : الأعضاء كاملو العضوية الذين لهم حق ف ي التصوي ت، هم مم ثل و المنخرطين المذكورين في المادة 35 مكرر من هذا المرسوم ."
" المادة 36 مكرر 2 : الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال الجمعية العامة للغرفة الولائية أوالغرفة المشتركة ما بين الولايات دون أن يكون لديهم حق التصويت. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتشكلون من :
- ممثلي الإدارات والهيئات، على المستوى المحلي، إذ أن مهامهم تهم نشاطات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري .
تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".