المادة 16
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 35 مكرر 1 و تحرران كما يأتي :
" المادة 35 مكرر : تتشكل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات من المنخرطين الآتي ذكرهم :
- مجهزي سفن الصيد البحري،
- مسيري شعبة "بناء السفن "،
- مسيري شعبة " التحويل"،
- مستغلي شعبة "تربية المائيات"،
- ربابنة سفن الصيد البحري،
- ميكانيكيي الصيد البحري،
- البحارة الصيادين،
- أصحاب الامتياز في صيد المرجان،
- الغواصين المحترفين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وكلاء بيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- خياطي شباك الصيد البحري،
- الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- المستخدمين التقنيين ذوي الصلة بالإنتاج في فرع "تربية المائيات"،
- مستغلي الصيد القاري ."
" المادة 35 مكرر 1 : تؤسس بطاقة مهنية للمنخرط ين في غرف ة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات، إذ تحدد شروط وكيفيات منحها ونموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."