المادة 12
تتمم أحكام المادتين 29 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 18 من المرسوم التنفي ذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه".
" المادة 31 : تتمثل مهام غرف الصيد البحري وتربي ة المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات فيما يأتي :
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة بمجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تبدي الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بتنمية الهياكل المينائية وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، ديسمبر سنة م
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين لفائدة محترفي الصيد البح ري وتربي ة المائيات وتساهم فيها،
- تنظم وتطور كل أشك ال التش اور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- ترق ي الم صال ح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل وتدافع عنها،
- تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها و مهامها".
ال م ادة 13 : تت مم أحكام ال مرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 31 مكرر : تتولى الغرف الولائية و الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات، في الإطار الصناعي والتجاري، ما يأتي :
- ت قوم بكل الأعم ال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجاري ة المرتبط ة بالصيد الب حري وترب ية ال مائيات في حدود دائرتها الإقليمية،
- تنظم تظاهرات اقتصادية أو تساهم فيها،
- تنشئ هياكل قاعدية ذات طابع تجاري وصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها، في حدود دائرتهما الإقليمية،
- ت نض م، ب عد أخذ رأي الغ رفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وموافقة الوزير ال م كلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف".