مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية من خلال أنشطتها و برامجها في ترقية وتحسين اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية وتربية الشباب وحماية أخلاقيات وأدبيات الرياضة والروح الرياضية والحكم الراشد وتدعيم التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني.