مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 9
ترسل الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
في حالة اجتماع الجمعية العامة في دورة غير عادية تقلص الآجال إلى ثمانية (8) أيام .