الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تسير الاتحادية الرياضية الوطنية أنشطتها بكل استقلالية وتضمن مهمة الخدمة العمومية في اختصاص رياضي أوعدة اختصاصات رياضية المكلفة بها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والمهام التي تسند إليها من الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة والتنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية التي تنتمي إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : .(بدون تغيير). ... 6 (بدون تغيير)..
و في هذه الحالة، يتعين على الرئيس استدعاء هذه الجمعية العامة غير العادية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".