الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 8
تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية :
- بناء على طلب من رئيس الاتحادية،
- بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها الذين استوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : .(بدون تغيير). ... 6 (بدون تغيير)..
و في هذه الحالة، يتعين على الرئيس استدعاء هذه الجمعية العامة غير العادية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".