مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 7
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية.
يجب أن يتضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة، لا سيما على ما يأتي :
- الحصيلة الأدبية والمالية للسنة المنصرمة،
- برنامج ومخطط عمل السنة الموالية وكذا التقديرات الميزانية المتعلقة بها.
يقترح الرئيس جدول الأعمال وتصادق عليه الجمعية العامة.