مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تؤسس الاتحادية الرياضي ة الوطنية، طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكورأعلاه، على أساس معايير تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالداخلية، تأخذ بعين الاعتبار عدد الرابطات والنوادي الرياضية و حاملي الإجازات.
لا يمكن أن تؤسس وتعتمد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة.